علي أصغر مرواريد
34
الينابيع الفقهية
دليلنا : إجماع الفرقة وقيام الأدلة على بطلان القول بالتعصيب ، وإنما الرد بالقربى ، والقربى من الجهتين واحدة فيجب أن يرد عليهما على قدر نصيبهما . مسألة 70 : بنتان وأب لهما الثلثان ، وللأب السدس ، والباقي رد عليهم على قدر سهامهم ، وقال الفقهاء : الباقي للأب . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 71 : بنت وبنت ابن وأب ، للبنت للصلب النصف ، وللأب السدس ، والباقي رد عليهما وتسقط بنت الابن معهما ، وقال الفقهاء : للأب السدس وللبنت الصلب النصف ، ولبنت الابن تكملة الثلثين ، وللبنتين الثلثان والباقي للأب بالتعصيب . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 72 : لا ترث واحدة من الجدات مع أولاده ، وقال جميع الفقهاء : للجدة السدس مع الولد . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وقوله تعالى : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض . مسألة 73 : للجدة من قبل الأم نصيب الأم ، إذا لم يكن غيرها الثلث المسمى للأم ، والباقي يرد عليها كما يرد على الأم ، وإن اجتمعت جدتان ، جدة أم وجدة أب كان للجدة من قبل الأم الثلث ، وللجدة من قبل الأب الثلثان ، كل واحدة تأخذ نصيب من تتقرب به ، وقال ابن عباس : جدة الأم لها الثلث نصيب الأم كما قلناه ، وقال الفقهاء كلهم : لها السدس فإن اجتمعتا كان السدس بينهما نصفين .